المحقق الحلي

30

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

سنين من غيبته ، وقيل : يدفع ماله إلى وارثه الملىّ ، والأول أولى . الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيّا ، ولو سقط ميتا ، لم يكن له نصيب ، ولو مات بعد وجوده حيّا ، كان نصيبه لوارثه ، ولو سقط بجناية اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلّا من حي ، دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا . الرابع : إذا مات وعليه دين يستوعب التركة ، لم ينتقل

--> ( 1 ) وهو التأكد من وفاته إمّا بالبيّنة أو الخبر المفيد للاطمئنان ، أو مضى المدّة التي لا يعيش مثله أكثر منها عادة . ( 2 ) الجواهر 39 / 67 . ( 3 ) يعني ما يعلم منه الحياة بصراخه وهو الاستهلال وبالبكاء وبالعطاس والتثاؤب وامتصاص الثدي نحوها من الحركة الدالة على أنها حركة حيّ دون التقلّص في العصب والاختلاج الذي يقع مثله للانضغاط ( انظر المسالك 2 / 316 ) .